responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 142
ويجب وضع الجوائح[1]، ولا يحل سلف وبيع[2]، وشرطان في بيع[3] وبيعتان في بيعة[4]، [وربح ما لم يضمن] [5]، وبيع ما ليس عند البائع[6]، ويجوز بشرط عدم الخداع[7]، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا[8].

[1] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1190 رقم 14/ 1554" عن جابر بن عبد الله. قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق"؟ الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال.
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 769 رقم 3504" والنسائي "7/ 288 رقم 4611" والترمذي "3/ 535 رقم 1234" وقال: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهو حديث حسن.
[3] لحديث عبد الله بن عمرو، انظر الهامش "2".
[4] للحديث الذي أخرجه النسائي "7/ 295 رقم 4632" وأبو داود "3/ 838 رقم 3461" والترمذي "3/ 533 رقم 1231" وغيرهم. عن أبي هريرة. قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". وهو حديث حسن.
[5] لحديث عبد الله بن عمرو، انظر الهامش "2".
[6] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 768 رقم 3503" والترمذي "3/ 534 رقم 1232"والنسائي "7/ 289 رقم 4613" وابن ماجه "2/ 737 رقم 2187" وغيرهم عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك" وهو حديث صحيح. انظر هامش "ص140".
[7] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 337 رقم 2117" ومسلم "3/ 1165 رقم 48/ 1533" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا ذكر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة".
لا خلابة: لا خديعة: أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك.
[8] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 328 رقم 2110" ومسلم "3/ 1164 رقم 47/ 1532".
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
بينا: أي بيَّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن. محقت بركة بيعهما: أي ذهبت بركته. وهي زيادته ونماؤه.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست