responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 144
وإن صحبه غيره[1]، ولا بيع الرطب بما كان يابسًا[2] إلا لأهل العرايا[3]، ولا بيع اللحم بالحيوان[4]، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه5
ولا يجوز بيع العينة[6].

[1] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1213 رقم 90/ 1591" عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر، قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "لا تباع حتى تُفَصَّل". ففصلتها: أي ميزت ذهبها وخرزها.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 384 رقم 2185" ومسلم "3/ 171 رقم 72/ 1542" وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 390 رقم 2192" ومسلم "3/ 1169 رقم 64/ 1539" عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا".
العرايا: جمع عريِّة، فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت، وقيل في تفسيرها: إنه لما نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر في رءوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا؛ وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطمعهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. الوسق =60 صاعًا كيلًا. الصاع =4 أمداد. المد =544 جرامًا من القمح. إذن الصاع =4×544 =1276 جرامًا. الوسق= 60×2176= 130560 جرامًا= 130.56 كيلو جرامًا. إذن خمسة أوسق =6×130.56= 652.8 كيلو غرامًا.
[4] للحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك "2/ 35" والبيهقي في السنن الكبرى "5/ 296" عن سمرة رضي الله عنه "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الشاة باللحم". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد؛ رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، ووافقه الذهبي". وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، أخرجه مالك في الموطأ "2/ 655" ورجاله ثقات، والقاسم بن أبي بزة أخرجه البيهقي "5/ 296-297"، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه- أخرجه البيهقي "5/ 297".
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. وقد حسنه الألباني في الإرواء "5/ 198 رقم 1351".
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 652 رقم 3357" وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة". وهو حديث حسن.
القلوص: هي الناقة الشابة. وتجمع علاى قلاص، وقلص أيضًا.
[6] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 740 رقم 3462" وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتهم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
العينة: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست