responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 45
كتاب الزكاة:
86- وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم[1].
87- وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود[2] من الإبل[3].
88- وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة[4].
89- وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم[5].
90- وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين[6].
91- وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر[7].
92- وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة[8].
93- وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب[9].
94- وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها[10].

[1] الإقناع: 18ب.
[2] الذود: القطيع من الإبل بين ثلاث إلى العشر.
[3] الإقناع 18ب، وتفسير القرطبي 8: 247.
[4] الإقناع 19أ، وتفسير القرطبي 8: 247.
[5] الإقناع 27ب.
[6] الإقناع 27ب، وبداية المجتهد 1: 191.
[7] المغني 2: 470.
[8] مراتب الإجماع 36، والمغني 2: 480، وتفسير القرطبي 8: 247.
[9] الإقناع 28أ، والشرح الكبير 2: 549.
[10] الإقناع 28أ.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست