responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 44
كتاب الجنائز: "[4]/ أ"
78- وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات[1].
79- وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير[2].
80- وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة[3].
81- وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير[4].
82- وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه [5].
83- وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر[6].
84- وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها[7].
85- وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين[8].

[1] الأوسط 1: 287ب، والإقناع 17أ، والمجموع 5: 132، والمغني 2: 312.
[2] الأوسط 1: 288أ.
[3] الأوسط 1: 288ب.
[4] الأوسط 1: 292أ. وقارن ابن هبيرة 1: 185 حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره".
[5] الإقناع 18أ, والأوسط 1: 299أ، والمجموع 5: 258.
[6] الإقناع 18أ، والأوسط 1: 302ب.
[7] الأوسط 1: 303أ.
[8] الإقناع 18ب، والأوسط 1: 306ب.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست