responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 46
95- وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب[1].
96- وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص[2]، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ[3].
97- وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس "أواق"[4] صدقة" [5].
98- وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم[6].
99- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه[7]، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة[8].
100- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه[9]. "[4]/ ب"
101- وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته[10].
102- وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز[11] عليه الخمس.

[1] الإقناع28أ، والمجموع 5: 5145.
[2] يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا أي قدره.
[3] المغني 2: 564، وجذاذ النخل: ما يقطع منه، وفى الأصل تصحيف: الجراد بدلا من الجذاذ.
[4] فراغ أبيض في المخطوط، والأوقية: أربعون درهما.
[5] أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. اللؤلؤ والمرجان حديث رقم 567، وصحيح البخاري بشرح السندي 1: 254.
[6] الإقناع 28أ.
[7] الإقناع 29أ.
[8] المغني 2: 597.
[9] الإقناع 29أ.
[10] الإقناع 29أ.
[11] الإقناع 29أ، والركاز: دفن الجاهلية وسواء كان ذهبا أو فضة، أو نحاسا أو حديدا أو جواهر أو غير ذلك، وسواء كان وجده حرا أو عبدا أو مكاتبا، أو أمرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست