responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 37
باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

27- أجمعوا أن الصلاة في مرابض[1] الغنم جائزة[2]، وانفرد الشافعي[3]، فقال:
إذا كان سليما من أبوالها[4].
28- وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط[5].
29- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها[6].
30- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها[7]. "[3]/ أ"
31- وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت[8].
32- وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس[9].
33- وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة[10].

[1] المربض: المكان والمأوى.
[2] الأوسط "1: 79ب".
[3] هو، الإمام محمد بن إدريس الشافعي -القرشي، ولد بغزة سنة 150هـ، وأسس علم الأصول بكتابه "الرسالة" وله "الأم" في الفقه، جمعه البويطي، وبوبه ربيع بن سليمان، وتوفي الشافعي يوم الجمعة آخر رجب سنة 204هـ، تاريخ بغداد "2: 56-73", والانتقاء "66-103"، ومناقب الشافعي للبيهقي في جزأين، وتهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول، والجزء الأول "44-6.
[4] الأم "1: 93".
[5] الإقناع 5ب، والمجموع "2: 351"، وتفسير القرطبي "3: 85".
[6] الإقناع 5ب.
[7] الإقناع 5ب.
[8] الأوسط "نسخة بعنوان اختلاف العلماء" "1: 6أ"، 61ب.
[9] الإقناع: 79ب، والإشراف "2: 318ب".
[10] الإقناع: 79ب.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست