responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 38
كتاب الصلاة:
34- وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس[1].
35- وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس[2].
36- وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر[3].
37- وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها[4].
38- وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر[5].
39- وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان[6].
40- وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا [7]، وانفرد أبو ثور[8] فقال: يؤذن جالسا من غير علة[9].

[1] الإقناع6أ، واختلاف العلماء "1: 64ب"، والإفصاح "1: 103", والمغني "1: 378".
[2] الإقناع 6ب، واختلاف العلماء "1: 65ب".
[3] اختلاف العلماء "1: 67ب", والإقناع 6أ.
[4] اختلاف العلماء "1: 67ب", والإقناع 6أ، والمغني 1: 395.
[5] الإقناع 6ب، واختلاف العلماء "1: 78أ"، والمغني "1: 431", "3: 426".
[6] الإقناع7أ، واختلاف العلماء "1: 85أ"، والمغني "1: 439".
[7] الإقناع 7أ، واختلاف العلماء "1: 88ب"، ومراتب الإجماع 45، والمغني "1: 436".
[8] هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له ترجمة في تاريخ بغداد "6: 65-69"، وتذكرة الحفاظ 2: 512", ووفيات الأعيان "1: 26"، وطبقات الشافعي الكبرى "1: 227"، وفهرست ابن النديم.
[9] اختلاف العلماء "1: 88أ". وقد كره أهل العلم أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛ لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد المغني "1: 436".
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست