اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 39
41- وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح[1].
42- وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية[2].
43- وأجمعوا على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة[3].
44- وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها[4].
45- وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة[5].
46- وجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة[6].
47- وأجمعوا على أن المصلي ممنوع الأكل والشرب[7].
48- وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة[8].
49- وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة[9]. [1] الإقناع7أ، واختلاف العلماء "1: 85أ". [2] اختلاف العلماء "1: 92ب"، مختصر الخرقي20. [3] في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: "سمع الله لمن حمده"، ولا يفعل ذلك في السجود، اللؤلؤ والمرجان الحديث 217. وراجع في المسألة اختلاف العلماء "1: 92ب"، والمغني "1: 512". [4] اختلاف العلماء "1: 93ب"، والمغني "1: 506". [5] اختلاف العلماء "1: 114أ"، والمجموع "3: 482", والمغني "1: 590". [6] اختلاف العلماء "1: 116أ"، والإقناع 10أ، والفتاوى الكبرى 1: 107. [7] اختلاف العلماء 1: 118أ. [8] اختلاف العلماء 1: 118ب. [9] اختلاف العلماء 1: 118ب، والإقناع 10أ، وأضاف ابن المنذر قائلًا: وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 39