responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 36
18- وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز[1].
19- وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة[2].
20- وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه[3].
21- وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي[4].
22- وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين[5].
23- وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته[6].
24- وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه[7].
25- وأجمعوا على إثبات نجاسة البول[8].
26- وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض[9].

[1] الأوسط 1: 57أ، وفيه "بالتراب ذي الغبار".
[2] الأوسط 1: 60ب.
[3] الأوسط 1: 61أ، والإقناع 4ب.
[4] الأوسط 1: 61أب، وتفسير القرطبي 5: 234, 235.
[5] الأوسط 1: 61ب.
[6] الأوسط 1: 62ب.
[7] الأوسط 1: 64أ، والمجموع 2: 142, وتفسير القرطبي 5: 205.
[8] الأوسط 1: 5ب، 72أ, وتفسير القرطبي 3: 84.
[9] الأوسط 1: 78أ, والمجموع 2: 151.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست