responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 35
11- وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك[1].
12- وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لوناً ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه[2]. "[2]/ ب"
13- وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به[3].

[1] الأوسط "1: 22أ" والإقناع [3]ب، والمغني "1: 24".
[2] الأوسط "1: 22أ" والإقناع [3]ب، والمجموع "1: 143".
[3] الأوسط "1: 18أ".
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:
14- وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء1.
15- وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما[2].
16- وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر[3].
17- وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم[4].

1الأوسط "1: 47أ".
[2] الأوسط "1: 49أ".
[3] الأوسط "1: 49ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "1: 93"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "1: 20"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف, والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل, كذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "4: 245" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء.
[4] الأوسط "1: 56أ"، الإقناع 4ب.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست