اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 34
باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
7- أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء[1].
8- وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز[2].
9- وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ[3].
10- وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين[4]، فقال: لا يجوز[5]. [1] الأوسط "[1]: 21أ" والإقناع [3]ب، والمغني "[1]: 11". [2] الأوسط "[1]: 21أ" والإقناع [3]ب، والمغني "[1]: 11". [3] الأوسط "[1]: 21أ" وقارن ابن هبيرة في الإفصاح "[1]: 59" حيث يقول: "أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: فإن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن". [4] هو، أبو بكر محمد بن سيرين, أحد الفقهاء المشهود لهم بالورع, وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفي تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان "4: 181", وطبقات ابن سعد "7: 193", وتاريخ بغداد "5: 331"، وحلية الأولياء "[2]: 263"، والمعارف 442. [5] الأوسط "[1]: 22أ"، والمغني "[1]: 13".
4- وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة[1].
5- وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا[2].
6- وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة[3]. [1] الإقناع2أ، والأوسط "1: 4أ", والإفصاح "1: 79". [2] الأوسط "1: 11ب". [3] الأوسط "1: 17ب"، وقارن الإقناع 10أيقول: "والضحك في الصلاة يقطع الصلاة، ولا يوجب الوضوء، والتبسم لا يقطع الصلاة.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 34