responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
البائع فهي أمته[1] ووطؤه كالاختيار منه لفسخ البيع.[2] وإن مات[3] أحدهما قبل التفرق[4] قام ورثته مقامه وإن خرس[5] أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له وجعل له الخيار في رد البيع أو أخذه فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعل لم يكن[6] ذلك له لمضي الحكم عليه به.
7وإن كان اشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار فإن اختار إنفاذ البيع[8] أو تفرقا فولد[9] المشتراة للمشتري لأن عقد البيع وقع وهو حمل10 "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو ثور أيهما أحدث في البيع شيئا قبل أن يتفرقا من عتق أو هبة أو بيع أو صدقة أو غير ذلك فهو باطل لأن في ذلك إبطال خيار صاحبه.
وأما في قول الذين قالوا التفرق بالقول فإن جميع ما فعله المشتري فجائز وما فعله البائع باطل لأنه قد زال ملكه.
وعلة الشافعي إن ما فعله البائع فجائز وما فعله المشتري قبل افتراقهما عن مكانهما غير جائز ان البائع على ملكه في السلعة لم تملك عليه ملكا

[1] ن: ووطيه: أم: والوطئ.
[2] أم: قال الشافعي: وإن.
[3] أم: أحد المتبايعين قيل أن يتفرقا.
[4] قوله: قام: إلي: خرس: سقط في أم مد.
[5] أم ق: وكان لهم الخيار في البيع ما كان له وإن الخ ...
[6] أم ق: قبل أن يتفرقا أو غلب الخ ...
7 أم: له أن يمضي الحكم الخ.
[8] أم: قال الشافعي: وإن الخ..
[9] أم مد: وتفرقا.
10 أم: المشتري.
11 أم: وكذلك خيار بشرط جائز في أصل العقد.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست