responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
المشتري حتى يقبضها فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها[1] فإن تفرقا فماتت[2] فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها وإن قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشتري بالقيمة[3] وإن أعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار[4] البيع[5] نقض البيع كان[6] له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم[7] ملكه وإن اعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع[8] عنه الملك الأول فهو أحق بها لأن أصل الملك كان له.[9] ولو وطئها المشتري قبل التفرق في غفلة من البائع[10] فاختار البايع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع.
وان أحبلها واختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله[11] مهرها وعتق ولدها بالشبهة[12] وعلى المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها

[1] أم: وإن.
[2] أم مد: فهو.
[3] أم: وإن كان المشتري أمة فأعتقها المشتري.
[4] أم: البائع.
[5] أم مد: بعض.
[6] أم مد: بعض.
[7] أم: ملكه له إذا.
[8] أم: الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيرا وإن كلما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء لأن أصل الخ.
[9] أم: قال الشافعي: وكذلك لوعجل المشتري فوطئها قبل التفرق الخ.
[10] أم: عنه فاختار.
[11] أم: مهر مثلها فاعتقنا ولدها.
[12] أم: وجعلنا علي.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست