responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
أهل الجاهلية والإسلام يعتقد أن[1] بيع ملكه غير جائز وكذلك المشتري لا معنى لقول قائل أنت بالخيار في أن تشتري سلعة غيرك الجائز منه اشتراؤها لأنه لم يكن أحد يدين بتحريم الشراء إذا كان لا معنى[2] له وإذا كان لا معنى لهذا القول صح أن معنى الخبر هو ما أفاد معنى لم يكن المخاطبون يعتقدونه قبل أن يخاطبوا به وهو أنهما إذا تواجبا فلهما الخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما إلا أن يكون البيع بيع خيار لقول النبي صلي الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" "حدثني بذلك علي عن زيد عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم".

[1] ن: بيعا.
[2] ن: معني وإذا.
واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
فقال الشافعي[1] إن تقابضا فهلكت السلعة في[2] يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها[3] بالغة ما بلغت كانت أقل أو أكثر من ثمنها لأن البيع لم يتم فيها[4] وإن هلكت في[5] يدي البائع قبل قبض المشتري لها[6] وقبل التفرق أو[7] بعده انفسخ البيع ولا تكون من ضمان

[1] أم: قال: وإذا تبايعا المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فإذا خيره وجب البيع وإنما
يجب به إذا تفرقا وإن تقابضا وهلكت الخ.
[2] أم: يدي.
[3] أم: بلغا ما بلغ كان.
[4] أم: قال الشافعي: وإن الخ.
[5] أم ق: يد.
[6] أم: أوقبل.
[7] ن وأم ق: يكون: أم مد: يكون.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست