responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50
القيمة لها دونهم ولم نجعل له الرجوع فيهم دونها وجعلناه إذا رجع فيها راجعا فيهم وجعلناهم رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها.[1] فإن ولدت ذكورا وأناثا فولد الإناث بمنزلة أمهاتهم سواء والقول في الرجوع فيها وترك الرجوع[2] والرجوع في أمهاتهم دونهم وفيهم دون أمهاتهم كالقول في بنات المدبرة نفسها[3]. [4]وإن دبر أمة فولدت أولادا بعد التدبير فالقول فيها وفيهم كما وصفت فإن رجع في تدبيرها ثم[5] ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر لأن العلم قد أحاط أن التدبير وقع[6] عليه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا بعد الرجوع فالولد[7] ولد مملوك لا تدبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيرا.
8قال وإن دبر جارية له ثم قال تدبيرها[9] ثابت وقد رجعت في تدبير كل ولد[10] ولدته ولا ولد لها[11] فليس هذا بشيء لأنه لا يرجع إلا فيما وقع له التدبير فإما لم يملك ولم يقع له تدبير في أي شيء[12] منه يرجع لا شيء له يرجع فيه[13] والقول الثاني إن الرجل إذا دبر أمته

[1] أم: وأبطلنا تدبيرهم إذا لم تعتق أمهم وهذا لا يجوز لن يقول هذا القول والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله: وسواء كان ولدها ذكورا أو إناثا فألاد الإناث بمنزلة
أمهاتهم سواء.
[2] قوله: والرجوع سقط في الأم.
[3] أم: وولد الذكور بمنزلة أمهاتهم إن كن حرائر كانوا أحرارا وإن كن إماء كانوا لمن ملك أمهاتهم.
[4] أم: قال: وإن دبر أمته فولدت الخ.
[5] أم: ولدت أولاد لأقل من ستة أشهر من رجوع فالولد الخ.
[6] أم: عليها.
[7] أم: فالولد مملوك لا تدبير له الخ.
8 أم: قال الشافعي: وإذا دبر الخ.
[9] أم: باب.
[10] أم: تلده.
[11] أم: وليس.
[12] ن: منها: أم: شئ يرجع.
[13] زاد في الأم بضعة أسطر.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست