responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
فولدت بعد التدبير أولادا فهم مملوكون وذلك أنها إنما هي أمة[1] أوصى بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها وليس هذا[2] حرمة ثابتة وهي أمة موصى لها والوصية ليست بشيء لازم هو شيء يرجع فيه صاحبه فأولادها مملوكون وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم[3]. [4]قال وإذا دبر الرجل ما في بطن أمته فليس له بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوع عن التدبير ولو أعتقه لم يكن له بيعها ولو باع الذي دبر ولدها أمة وهي حامل به فقال أردت الرجوع في[5] تدبير الولد كان البيع جائزا[6] فإن قال لم[7] أرد كان البيع مردودا.
ولو باع أمة واستثنى ما في بطنها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالولد مدبر إن كان دبره[8] وحر إن كان أعتقه وإن لم تلد لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو[9] المعتق لم يكن مدبرا ولا حرا وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد[10] حكمه حكم واحد[11] وإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر[12] كان مدبرا أو

[1] قوله: إلي: وهي أمة: سقط فينسخة الأم.
[2] أم: مزني وليست الوصية بحرية ثابتة.
[3] زاد في الأم بضعة أسطر.
[4] أم: قال الشافعي: وإذا دبر الرجل في أمته فليس الخ.
[5] أم: تدبيري.
[6] أم: أو قال.
[7] أم: أوقال.
[8] أم: وحرا إن.
[9] أم: العتق.
[10] أم: وحكمه.
[11] أم: فإذا.
[12] أم: كان عتقا أو مدبرا من تبعه في هذا الحمل ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل سته أشهر كان الولد أو مدبرا والبيع باطل وإن ولدت بعد ستة
أشهر ففيها قولان الخ.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست