responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44
تدبيري فقال السيد نعم فأعتقه فهذا عتق على مال وهو حر كله وعليه الخمسون دينارا وقد بطل التدبير[1] قال ولو دبره ثم قال له أنت حر على[2] أن تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال أردت بهذا رجوعا في التدبير[3] وإن لم يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إذا أدى فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق بالتدبير وإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع فيه ولا يكون هذا رجوعا في التدبير إلا بقول يبين به أنه أراد رجوعا في التدبير غير هذا القول فإن دبره ثم قاطعه على شيء[4] وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ما[5] يقاطعها عليه فإن أداه عتق[6] وإن مات السيد قبل أن[7] يؤدي المدبر عتق المدبر بالتدبير حدثنا بذلك عنه الربيع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك مثل قول الثوري الجوزجاني عن محمد.
وقال ابرهيم النخعي تباع خدمة المدبر ولا تباع رقبته حدثنا بذلك يعقوب بن ابرهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابرهيم وعبيدة عن ابرهيم.
علة من قال لا يجوز بيع خدمة المدبر إجماع الحجة على ذلك وإن

[1] قال الشافعي: ولو دبره الخ: وهذا في كتاب ال/ تابع لما سبق في ص 4 إلا أن بينهما في الأم نحو صفحة لم ينقلها الطبري.
[2] أم: السرطين.
[3] أم: فهو رجوع في التدبير غير هذا القول فإن دبره الخ.
[4] قوله: وتعجله: كذا في الأم وكذا أيضا ما كان في النسخة أولا ثم أبدل وتعجل له.
[5] أم: تقاطعا.
[6] أم: فإن.
[7] أم: يؤذيه.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست