responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43
عليه وجازت شهادته[1] وثبتت حرمته وميراثه وحدوده[2] في حياة سيده ولا[3] يضع موت سيده عنه شيئا من الدين.
وقال الأوزاعي لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم يستخدم "حدثني بذلك[4] العباس عن أبيه عنه".[5] قال وسئل الأوزاعي عن الرجل يدبر عبده أو امته ثم يريد أن يبيع خدمتهما من نفسهما فلمن ولاؤهما قال للمولى وسئل عن المدبر[6] تشتري خدمته ثم يموت سيده قال إن كان[7] باعه بمال حال أخذ منه وإن كان بمال إلى أجل نجمه عليه نجوما فإن كان حل شيء من نجومه أخذ منه وكان له ما بقي وإن كان بمال إلى أجل فليس عليه شيء.
وقال الثوري إذا باع الرجل خدمة أم ولده أو[8] مدبرته من رجل فإن البيع مردود ويكون عليه أجر مثلها وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته من نفسها عتقت وكان دينا عليها "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"
9وقال الشافعي بيع خدمة المدبر باطل[10] وإن المدبر للسيد عجل لي العتق ولك علي خمسون دينارا[11] قبل أن يقول[12] السيد قد رجعت في

[1] وفي بعض نسخ الهند وتثبت.
[2] قوله في حياة سيده: ليس في رواية يحي.
[3] م: ضع عنه موت سيدة شيئا من ذلك الدين: وفي بعض نسخ الهند: يضع عنه بموت سيده الخ.
[4] ن: عباس وفي غير هذا الموضع دلئما: العباس.
[5] أي العباس أو أبوه.
[6] أي يشتريها المدبر لأ، الأوزاعي لم يجز إلا بيع خدمته من نفسه لا بيع رقبته لغيره.
[7] أي باع خدمته من نفسه.
[8] ن: مدبرة.
9 قوله: وقال الشافعي بيع خدمته المدبر باطل: لم أجده في كتاب المدبر من الأم.
[10] أم: وإ، قال له المدبر عجل لي بالعتق ولك الخ.
[11] ن: قبل يقول: أم: قبل أن يقول.
[12] أم: سيده رجعت الخ.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست