responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42
واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
1فقال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك[2] جائز أيضا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه" وقال[3] لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر[4] لا يدري كم يعيش سيده[5] الذي دبره فذلك غرر لا يصلح[6] وهي من المخاطرة فإن طالت حياته غبن البائع وإن قصرت حياته غبن المبتاع حتى يكون خدمة معروفة إلى أجل مسمى.
وقال[7] في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك[8] خمسين دينارا فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلى[9] كل عام عشرة دنانير فرضي[10] العبد بذلك ثم هلك السيد بعد ذلك[11] بيومين أو ثلاثة قال مالك [12]قد[13] ثبت العتق وصارت الخمسون[14] دينا

1 موطأ: بيع المدبر.
[2] م: يجوز له ايضا وولؤه لسيده الذي دبره.
[3] زرقاني: ولا.
[4] وفي بعض نسخ الموطأ وشرح الزرقاني: إذ لا يدري.
[5] م: سيده فذلك غرر الخ.
[6] قوله: وهي من المخاطرة الخ: إلي: أجل مسمي: ليس في رواية يحي.
[7] م: جامع ما جاء في التدبير.
[8] فلي بعض نسخ الموطأ: خمسين منها منجمة علي: وفي بعضها خمسين دينارا منجمة علي.
[9] زرقاني: في كل عام.
[10] م: بذلك العبد.
[11] وفي بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: بيوم أ, يومين أو ثلاثة.
[12] قوله:: قد: ليس في رواية يحي.
[13] في بعض نسخ الهند: ثبت له العتق: وفي بعضها وشرح الزرقاني: يثبت له العتق.
[14] م: دينارا دينا.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست