responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
في ملكه فهو حر وله أن يرجع في ذلك كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيره كما يرجع في غيره[1] وإن لم يرجع فيه أو كان قال هذا لأمة فالقول فيه[2] قولان أحدهما أن كل شيء كائن لا يخلف بحال فهو كالتدبير وولدها فيه كولد المدبرة وحالها حال المدبرة في كل شيء إلا أنها تعتق من رأس المال وهذا قول يحتمل القياس وبه أقول[3] والقول الثاني أنها تخالف المدبرة ولا[4] يكون ولدها بمنزلتها وتعتق[5] هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول[6]. قال ولو قال لعبده في صحته أو لأمته متى قدم فلان فأنت حر أو متى برأ فلان فأنت حر فله الرجوع بأن يبيعه قبل أن يقدم فلان أو يبرأ فلان وإن قدم فلان أو برأ فلان قبل أن يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا قدم فلان أو كان الذي أوقع العتق عليه[7] به والقائل مالك حي مريضا كان أو صحيحا لأنه لم يحدث في المرض شيئا[8]. قال[9] ولا أعلم بين ولد الأمة يقال لها إذا قدم فلان فأنت حرة وولد[10] المدبرة والمعتقة إلى سنة فرقا بينا[11] بل القياس أن يكونوا في حال واحدة. قال[12] ولو

[1] ن: رجع في غيره؛ أم: يرجع في بيعه.
[2] أم: فيها.
[3] أم: نقول.
[4] أم: لا.
[5] أم: تعتق.
[6] أم: قال الشافعي: ولو قال في صحة أو أمته. متي ما قدم فلان فأنت حر او متي ما برئ فلان فأنت حر فله الرجوع بأن يبيعه قبل أن يقدم فلان أو يبرئ فلان أو
برئ فلان.
[7] عليه أو القائل مالكا.
[8] قال المزني: ولو قال لعبده. متي ما قدم فلان فأنت حر فقدم والسيد صحيح أو مريض عتق من رأس المال.
[9] زاد في الأم بعد قوله: شيئا: بضعة أسطر لم ينقلها الطبري.
[10] أم: وبين ولد.
[11] أم: يبين.
[12] قوله: قال: ليس في الأم.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست