اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 150
[1]وقال الشافعي:[2] إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض[3] ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا[4] البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو[5] يزرع أحدهما[6] فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر[7] مما للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا[8] إلا على معنى واحد أن يبذرا معا[9] ويموتا الزرع[10] بالبقر وغيره[11] مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع فأما على[12] غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون[13] بقدر ما سلم له رب الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون[14] من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن[15] ترافعا[16] بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها. وإذا[17] كانت [1] أم: المزارعة. [2] أم: قال الشافعي: إذا اشترك. [3] أم مد: أو. [4] أم: البقرة. [5] أم: زرع. [6] أم: إنما. [7] ن: فما. [8] أم مد: لا. [9] أم: وتمونان. [10] أم: معا بالبقر. [11] أم: موونة. [12] أم مد: علي هذا. [13] أم: بقدره أسلم رب الأرض فتكون. [14] أم ك: صلاحا من صلاح الزرع: أم مد: يكون ضلاح. [15] أم: ترافعاها. [16] أم ك: قبل أن يعملا فسخت وإن ترافعاها بعد الخ. [17] أم: كان.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 150