اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 149
عن ابن وهب عنه".
وقال الشافعي:[1] يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجازة العبيد والأحرار[2] ولا بأس أن يكري[3] أرضه البيضاء بالتمر وبكل ثمرة يحل بيعها إلا أن من الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها ومن قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها[4] بالحنطة لأنه نهي أن يكون كراؤها بالثلث والربع.
5وقد قال غيره كراؤها بالحنطة وإن[6] كان إلى أجل غير ما يخرج منها[7] جائز لأنها حنطة موصوفة لا يلزمه إذا جاء بها على[8] صفته أن يعطيه مما يخرج من الأرض ولو[9] جاءت الأرض بحنطة على غير[10] صفتها لم يكن للمكتري أن يعطيه غير صفته وإذا تعجل المكري الأرض كراءها من الحنطة فلا بأس بذلك في القولين[11] جميعا "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة والعروض وكل شيء يجوز أن يكون كراء إلى أجل أو حالا. [1] انظر 2 في ص 152. [2] أم: كراء الرض البضاء: قال الشافعي: ولا بأس. [3] أم: الرجل أرضه البيضاء بالتمر. [4] قوله بالحنطة: إلي أرضه البيضاء بالثمر.
5 أم: وقال. [6] أم: كانت. [7] أم: منها لأنها. [8] أم: صفة. [9] أم: جازت. [10] أم: صفقتها. [11] أم: معا.
واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع
فقال مالك: لرب الأرض مثل أرضه والزرع لصاحب البذر "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 149