responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إن مطله حتى ذهب فصاحب السلم بالخيار بين أخذ رأس ماله وتركه حتى يوجد فيأخذه.
وإذا أسلم الرجل في جنس من الطعام فحل فلم يصب عند البائع[1] ووجد عنده غيره كأنه أسلم إليه في حنطة فلم تصب حنطة وأصيب عنده شعير فلا يجوز أن يأخذ منه بما عليه من الحنطة شعيرا إلا أن يفاسخه البيع الأول حتى يصير ماله عنده ذهبا أو ورقا وما كان دفع إليه ثم يشتري منه به ما شاء ويقبضه مكانه إن لم يكن قبض المال فإن قبض الثمن الذي كان دفع إليه فله أن يشتري منه به ما شاء عاجلا وآجلا في قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.
وقال مالك لا بأس أن يأخذ منه به شعيرا.

[1] ن: ووجده عند غيره.
واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
1فقال مالك من[2] أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل[3] قال[4] وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية[5] وإن سلف في[6] عجوة من التمر فلا

[1] إلي: بمكيلة واحدة: م: السلفة في الطعام.
[2] م: سلف: وفي طبع مصر: سلفه.
[3] م: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مم سلف فيه أأدني محل الجل: إلا أن قوله: محل: ليس في طبع تونس وشرح الزرقاني.
[4] زرقاني: وتفسير: طبع مصر: قال مالك: وتفسير.
[5] طبع تونس: فإن.
[6] م: تمر عجوة فلا الخ.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست