responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 106
كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه[1] كان كما كان لازما له[2] بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه[3] وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي[4] نقض [5]بيع تراضيا[6] بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
7وقال إذا[8] أسلف في مائة مد من رطب[9] فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه[10] مثل صفة رطبه.[11] وقد قيل[12] إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة[13] بالخمسين لأنها حصتها من الثمن[14] وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب[15] ويرد إليه خمسين وهذا مذهب[16].

[1] أم مد: منه كان لازما.
[2] أم ق: لصفته.
[3] وزاد في اأم بضعو أسطر.
[4] ن: بعض: أم ق: نقص.
[5] قوله: بيع تراضيا بنقض: سقط في أم مد.
[6] ن: بعض العقد الأول.
7 ن: أسلفت.
[8] ن: فأخذت.
[9] أم مد: إذا سلف رجل في رطب أوعنب أو أجل يطيب له فهو جائز فإن نفد الرطب أوالعنب كان لا يبقي منه شئ بالبلد الذ سلفه فيه فقد قيل: المسلف بالخيار فإن
شاء رجع بما بقي من سلفه كان سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وإن شاء أخر ذلك الخ: وكذلك أم ق إلا: قال الشافعي: إذا سلف: أو
عنب إلي أجل يطيبان له: كأنه سلف مائة درهم: فرجع بخمسيبن.
[10] أم: بمثل.
[11] أم: وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات وهذا وجه قال: وقد قيل.
[12] ن: قيل: له الخمس درهما لأنها الخ.
[13] أم: الآصغ بخمسين درهما لأنها الخ.
[14] أم: فانفسخ.
[15] أم: فرد إليه خمسين درهما قال الشافعي: وهذا مذهب والله أعلم: إلا أن قوله: خمسين درهما: سقط في أم مد.
[16] مزني: تفريق الصفقة وجمعها: وقال إن أسلف في رطب فنفد رجع ما بقي وإن شاء أخر إلي قابل.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست