مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف :
ابن هُبَيْرَة
الجزء :
1
صفحة :
465
الجزء 1
17
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بالألف واللام ثم أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى والنور ومن ذلك ما شرع الله على لسانه من التحليل والتحريم والوصايا والأدب وسير الأولين والأخرين وما قص من أحسن القصص فأين كان
19
عن خبر التوراة والإنجيل فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض
19
واضح ولو استقصينا دلائل نبوته
20
وجب امتثال أمره واجتناب نهيه فهذا الأصل الذي هو لا إله إلا الله أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
20
بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم وهي فرض عين لا فرض كفاية ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون التفرعات الذي علمها
21
ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين فنقول حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومكتسب والدليل هو المرشد وينقسم الفقه على واجب ومندوب إليه ومباح ومحظور
21
وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة وفيه المجاز والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير كان الواجب واحدا غير
21
إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه ولا دليل خطابه والمجمل من القول المبهم والمبين التعيين ولنسخ الرفع وليس بالبراء
22
شرع وكذلك إقراره وللخبر صيغة ومنه التواتر والآحاد ومنه المتصل والمرسل والمتصل ما اتصل إسناده بالعنعنة وأفضله أن يقول الراوي سمعت أو حدثني فإن قال أخبرني أو أنبأني نقص عن تلك الرتبة لجواز أن يكون الإخبار إجازة فأما المرسل
23
بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء للعالم دون غيره وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث
23
كتاب الطهارة
27
باب النجاسات
30
باب الأواني
32
باب السواك
39
باب الوضوء
40
إنما الأعمال بالنيات إلا أبا حنيفة فإنه قال لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام قيل إلا مالكا فإنه
40
فصل في الاجتهاد
41
باب الاستنجاء
47
باب ما ينقض من الوضوء
50
باب الغسل
57
فصل فيمن مسته النار
60
باب التيمم
61
باب المسح على الخفين
68
باب الحيض
71
كتاب الصلاة
79
باب أوقات الصلاة
82
باب الأذان
88
قال إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله
92
وإذا ألحن المؤذن في أذانه قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين لا يصح أذانه واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب فقال أبو حنيفة يكره ذلك وقال مالك إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه إمامه فلا يجوز
95
باب شروط صحة الصلاة
96
باب شروط الصلاة
103
باب فرائض الصلاة
104
ويسن له ذلك وقال الوزير أيده الله وهو الأولى عندي واتفقوا على أن الجلسة في الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكره ثم اختلفوا في مقدارها فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجلوس بمقدار التشهد فرض والتحقيق من مذهب
118
من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ثم اختلفوا في الأول منهما فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود وهو عشر كلمات التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك
119
في التشهد الأخير فقال أبو حنيفة ومالك أنها سنة إلا أن مالكا قال الصلاة على النبي
120
فيه واجبة وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة لكنها تسقط مع السهو ويخير بالذكر ثم اختلفوا أيضا في كيفية الصلاة عليه
121
ولكنه حب وعلى آله وعلى آل إبراهيم والبركة على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد واتفقوا على أن الإتيان بالتسليم مشروع
122
باب الصلاة في الجماعة
129
باب سجود التلاوة والشكر
131
باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
131
باب ما يجوز فيه الصلاة
135
باب قضاء الفوائت
137
باب القنوت
138
والصدر الأول غير مكروه بل مسنون وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج
140
واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر
140
باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
141
باب قصر الصلاة
146
باب جمع الصلاة
148
باب الجمعة
151
وقراءة آية والموعظة وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال اللغويون الخطبة مشتقة من المخاطبة
153
باب غسل الجمعة
159
باب صلاة العيدين
160
وقال أبو حنيفة ومالك بل يوالي بين التكبيرات نسقا واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة فقال مالك والشافعي تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين وقال أبو حنيفة يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة وفي
162
باب صلاة الخوف
167
في صلاة الخوف معتد بها وإنما الخلاف بينهم في الترجيح إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه
169
باب صلاة الكسوف
171
باب الاستسقاء
173
كتاب الجنائز
176
باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
176
قد صلى عليه وهو أفضل الخلق واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في قوله لا يغسل ولا يصلي عليه
178
باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
181
وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وفي الرابعة يسلم عن يمينه إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه وليس فيها قراءة
185
كتاب الزكاة
191
باب زكاة المال
198
باب الخلطة
201
باب زكاة الزرع
202
باب زكاة النصاب
204
باب زكاة الحلى
205
باب صدقة الفطر
210
باب تفرقة الزكاة
214
باب المصرف
215
يعطيهم فهل يعطون بعده على قولين أحدهما يعطون والآخر لا يعطون ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان
216
كتاب الصوم
226
عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره ثم اختلفوا في صيامه قضاء فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة ومالك واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان
231
قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يقل صوموا للحساب وافطروا له واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع
234
وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر
249
باب الاعتكاف
259
له في شهر رمضان قال المؤلف وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة وهو عند اللغويين الإقامة قال الشاعر فبات نبات الليل حولي عواكفا عكوف بواك بينهن صريع وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف واتفقوا على
260
كتاب الحج والمناسك
269
لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار
278
باب المواقيت
281
باب الإحرام والتلبية
281
باب العمرة
287
باب جنايات الحج
297
كتاب الأضحية
331
باب العقيقة
340
باب الختان
342
كتاب البيوع
345
باب الخيار
350
باب الربا
357
وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
357
فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا فأما ما ليس هناك عرف
360
فذلك بالمدينة وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل فأما الثمار التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى
361
باب بيع الأصول
376
باب التصرية
385
باب الاستبراء
390
باب التصرف
394
باب في التفرق بين ذي الأرحام
400
باب الإقالة
401
باب بيع المريض
402
باب القرض
402
باب صورة بيع العينة
404
باب السلم
408
باب التسعير والاحتكار
413
كتاب الرهن
415
باب الحجر
420
باب الإفلاس
422
كتاب الحجر
426
باب الصلح
430
باب التنازع في الجدار
431
كتاب التصرف في الطرقات
435
باب الحوالة
437
وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يعتبر رضاه وعن أحمد روايتان إحداهما لا يعتبر رضاه والأخرى
438
باب الضمان والكفالة
439
باب الشركة
444
باب المضاربة
449
باب الوكالة
452
باب الإقرار
457
اسم الکتاب :
اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف :
ابن هُبَيْرَة
الجزء :
1
صفحة :
465
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir