responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 95
واجمعوا على أَن السّنة فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ والكسوفين وَالِاسْتِسْقَاء، النداء بقوله: الصَّلَاة جَامِعَة.
وَأَجْمعُوا على أَن الصَّلَاة على الْجَنَائِز لَا يسن لَهَا أَذَان وَلَا نِدَاء.
وَاخْتلفُوا فِي أَخذ الْأُجْرَة على الْأَذَان وَالْإِقَامَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك وَأكْثر أَصْحَاب الشَّافِعِي: يجوز.
وَقَالَ أَبُو حَامِد: غلط من أجَاز ذَلِك فَإِن الشَّافِعِي قَالَ: ويرزقنهم الإِمَام، وَلم يذكر الْإِجَارَة.
وروى ابْن الْمُنْذر عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: لَا يرْزق الْمُؤَذّن إِلَّا من خمس الْخمس سهم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَإِذا أَلحن الْمُؤَذّن فِي أَذَانه، قَالَ بعض أَصْحَاب أَحْمد فِي أحد الْوَجْهَيْنِ: لَا يَصح أَذَانه.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز إِعَادَة الصَّلَاة بِأَذَان وَإِقَامَة فِي مَسْجِد لَهُ إِمَام راتب؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره ذَلِك.
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَام راتب فصلى فِيهِ إِمَامه فَلَا يجوز أَن

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست