responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 202
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يَصح التَّأْثِير بذلك، وَبِأَن يكون لكل وَاحِد مِنْهُمَا أقل من النّصاب.

بَاب زَكَاة الزَّرْع

اتَّفقُوا على أَن النّصاب مُعْتَبر فِي الزروع وَالثِّمَار.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ لَا يعْتَبر فِيهِ النّصاب بل يجب الْعشْر فِي قَليلَة وكثيرة.
وَمِقْدَار النّصاب فِيهِ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاع، والصاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وهم الَّذين يرَوْنَ اعْتِبَار النّصاب، فَيكون مِقْدَار نصابه ألف رَطْل وسِتمِائَة رَطْل.
وَاخْتلفُوا فِي الْجِنْس الَّذِي يجب فِيهِ الْحق مَا هُوَ؟ وَمَا قدر الْوَاجِب فِيهِ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب فِي كل مَا أخرجت الأَرْض فِي قَليلَة وكثيرة الْعشْر، سَوَاء سقِِي بتسييج أَو سقته السَّمَاء إِلَّا الْحَطب والحشيش والقصب خَاصَّة.

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست