responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 170
أوسارق، أَو باعتقاد كرافضي وخارجي وَلَو مَسْتُورا أَو بِمثلِهِ علم الْمُقْتَدِي فسقه ابْتِدَاء أَو لَا فَيُعِيد إِذا علم إِلَّا فِي جُمُعَة وَعِيد فيصحان خَلفه إِن تعذرا خلف غَيره وَإِن خَافَ من لم يصل خلف فَاسق إِذا صلى خَلفه أعَاد نصا، فَإِن وَافقه فِي الْأَفْعَال مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة خَلفه بِإِمَام عدل لم يعد. وَلَا بَأْس أَن يؤم رجل أَبَاهُ بِإِذْنِهِ بِلَا كراهه، وَتَصِح إِمَامَة الْعدْل إِذا كَانَ نَائِبا لفَاسِق نَص عَلَيْهِ، وَالْفَاسِق من أَتَى كَبِيرَة أَو داوم على صَغِيرَة، وَيَأْتِي تَعْرِيف الْكَبِيرَة وَبَيَان أَنْوَاعهَا مفصلا فِي كتاب الشَّهَادَات، وَلَا تصح أَيْضا خلف كَافِر وَلَو ببدعة مكفرة وَلَو أميره. وَلَو صلى خلف من يُعلمهُ مُسلما فَقَالَ بعد الصَّلَاة هُوَ كَافِر: لم يُؤثر فِي صَلَاة الْمَأْمُوم وَلَو قَالَ من جهل حَاله بعد سَلَامه من الصَّلَاة: هُوَ كَافِر وَإِنَّمَا صلى تهزيا أعَاد مَأْمُوم فَقَط نَص عَلَيْهِ، وَلَو أَنه صلى خلف من يعلم أَنه كَافِر فَقَالَ بعد الصَّلَاة: كنت أسلمت وَفعلت مَا يجب للصَّلَاة فَعَلَيهِ الْإِعَادَة لاعْتِقَاده بطلَان صلَاته، وَلَا تصح أَيْضا خلف سَكرَان، وَإِن سكر فِي أَثْنَائِهَا بطلت. وَلَا خلف أخرس وَلَو بِمثلِهِ نصا، وَلَا تصح إِمَامَة من حَدثهُ دَائِم كجرح أَو دود إِلَّا بِمثلِهِ، وَلَا تصح إِمَامَة أُمِّي وَهُوَ عرفا من لَا يحسن أَي لَا يحفظ الْفَاتِحَة أَو يدغم فِيهَا حرفا لَا يدغم كإدغام هَاء الله فِي رَاء رب وَهُوَ الْأَرَت أَو يلحن فِيهَا لحنا يحِيل الْمَعْنى كفتح همزَة أهدنا وَضم تَاء

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست