responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 169
3 - (فصل)
فِي الْإِمَامَة. الأقرأ الْعَالم فقه صلَاته أولى بِالْإِمَامَةِ من الأفقه إِذا لم يكن جيد الْقِرَاءَة، ثمَّ الأجود قِرَاءَة الأفقهثم الاقرأ جودة، ثمَّ الْأَكْثَر قُرْآنًا، ثمَّ أفقه وَأعلم بِأَحْكَام الصَّلَاة لمزية الْفِقْه، ثمَّ إِن اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة وَالْفِقْه فَالْأولى الأسن، ثمَّ الْأَشْرَف وَهُوَ الْقرشِي، فَيقدم بَنو هَاشم، ثمَّ بَاقِي قُرَيْش، ثمَّ الأقدم هِجْرَة بِنَفسِهِ، وَسبق بِإِسْلَام كسبق بِهِجْرَة: ثمَّ الأتقى والأورع: ثمَّ إِن اسْتَووا فِي جَمِيع مَا تقدم وتشاحوا أَقرع مِمَّن قرع صَاحبه فَهُوَ أَحَق قِيَاسا على الْأَذَان وَصَاحب الْبَيْت وَإِمَام المسجدالراتب الصالحان للْإِمَامَة وَلَو عَبْدَيْنِ أَحَق بِالْإِمَامَةِ من غَيرهمَا إِلَّا من ذِي سُلْطَان فيهمَا فَيقدم، وَإِلَّا العَبْد فَلَيْسَ أولى ببيته من سَيّده، وحر أولى من عبد ومبعض، والمبعض وَالْمكَاتب أولى من عبد، وبصير وحضري ومتوضء، ومستأجر ومعير أولى من ضدهم. وَتكره إِمَامَة غير الأولى بِلَا إِذْنه غير إِمَام راتب وَصَاحب بَيت فَتحرم بِلَا إذنهما وَتقدم بعضه فِي صَلَاة الْجَمَاعَة. وَلَا تصح الصَّلَاة خلف فَاسق سَوَاء كَانَ فسقه بِفعل كزان

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست