responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 171
أَنْعَمت أَو كسرهَا وَكسر كَاف إياك: فَإِن لم يحل الْمَعْنى كفتح دَال نعْبد وَنون نستعين فَلَيْسَ أُمِّيا إِلَّا بِمثلِهِ وَلَا إِمَامَة من يُبدل حرفا بِحرف لَا يُبدل وَهُوَ الألثغ إِلَّا بِمثلِهِ إِلَّا ضاد المغضوب والضالين فَلَا يصير بِهِ أُمِّيا، سَوَاء علم الْفرق بَينهمَا لفظا وَمعنى أَو لَا. وَالْمرَاد بِمَعْرِِفَة الْفرق أَن يتَمَكَّن من النُّطْق بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا من مخرجه لَا أَن يعرف أَن معنى أَحدهمَا غير معنى الآخر ذكره الشَّيْخ مَنْصُور فِي حَاشِيَة الْإِقْنَاع، وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْمُنْتَهى: وَالظَّاهِر أَن مَحَله إِذا كَانَ عَجزا عَن إِصْلَاحه لِأَنَّهُ مُسْتَثْنى من قَوْله يُبدل حرفا الْعَائِد إِلَيْهِ مَعَ مَا قبله وَمَا بعده عَجزا، لَكِن فِي شرح الْفُرُوع لِابْنِ نصر الله مَا ظَاهره يُخَالف ذَلِك. انْتهى. وَقَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) فِي شرح الْعُمْدَة: وَإِن قدر على إصْلَاح ذَلِك لم تصح. وَكَذَا لَا تصح إِمَامَة من بِهِ سَلس بَوْل وَنَحْوه كنجو وريح ورعاف لَا يرقأ دَمه وجروح سيالة إِلَّا بِمثلِهِ وَكَذَا لَا تصح إِمَامَة عَاجز عَن ركن كركوع أَو سُجُود أَو قعُود وَنَحْوهَا كرفع إِلَّا بِمثلِهِ أَو عَاجز عَن شَرط ك اجْتِنَاب نَجَاسَة أَو اسْتِقْبَال قبْلَة إِلَّا بِمثلِهِ وَلَا تصح إِمَامَة عَاجز عَن قيام ب مَأْمُوم قَادر إِلَّا إِمَامًا راتبا بِمَسْجِد إِذا رجى زَوَال علته فَيَجْلِسُونَ خَلفه، وَتَصِح قيَاما وَإِن اعتل فِي أَثْنَائِهَا فَجَلَسَ عَجزا أَتموا خَلفه قيَاما وَلم يجز الْجُلُوس نصا وَلَا تصح إِمَامَة مُمَيّز ببالغ فِي فرض نَص عَلَيْهِ، وَتَصِح فِي نفل،

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست