responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 27
مباشرتها "لغير حاجة".
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه "وما أبين من حي فهو كميتته".

باب الاستنجاء
يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم الرجل اليسرى دخولا ويمنى[1] خروجا عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى وبعده[2] في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه[3] بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي[4] في غيره "إن خاف تلوثا".
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين.

[1] في "م": "واليمنى".
[2] في "م": "وبعد".
[3] في "ج": "ومسح ذكره".
[4] في الشرح زيادة: "في غيره", وليست في النسخ, ولعلها من كلام الشارح.
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست