responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 28
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان[1] ولبثه فوق[2] حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
ويستجمر[3] ثم يستنجي بالماء وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
ويشترط لاستجمار[4] بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا[5] منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.
ويسن قطعه على وتر.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.

[1] في "ج": "البنيان".
[2] في "ج": "فوق قدر".
[3] في الشرح زيادة: "بحجر" وليست في النسخ.
[4] في "م": "للإستجمار".
[5] في "ج": زيادة: "مباحا".
باب السواك وسنن الوضوء
التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.
ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن وبدهن غبا,
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست