responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 29
ويكتحل وترا.
ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع.
ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل "ناقض لوضوء" والبداءة بمضمضة ثم استنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية "الكثيفة" والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة.

باب فروض الوضوء وصفته
فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس "ومنه الأذنان" وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين والترتيب والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
والنية شرط لطهارة الأحداث[1] كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا "ناسيا حدثه" ارتفع.
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب "وكذا عكسه" وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.

[1] في "أ" و "ب": "الحدث".
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست