responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 26
حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل "ناقض لوضوء" أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
والنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير "غير تراب ونحوه" أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير "غير متغير" طهر.
وإن شك في نجاسة ماء "أو غيره" أو طهارته بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهور بنجس "حرم استعمالهما" ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما "وضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة" وصلى صلاة واحدة.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة "أو بمحرمة" صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس[1] وزاد صلاة.

[1] في "م" زيادة: "أو المحرم", وليست في جميع النسخ.
باب الآنية
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة "لحاجة" وتكره
اسم الکتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست