مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
320
بِخِلَاف نَحْو مَتى وَأي وَنَحْوهمَا من كل أَدَاة تشعر بِالزَّمَانِ وَكَذَا مَعَ التَّعْلِيق بمشيئتها خطابا بِأَن وَإِذا وَنَحْوهمَا كَانَ شِئْت فَأَنت طَالِق بِخِلَاف مَا لَو قَالَ إِن شَاءَت فُلَانَة فَلَا فَور أما فِي منفي فيقتضين الْفَوْر إِلَّا فِي إِن فَلَو قَالَ إِن لم تدخلي الدَّار فَأَنت طَالِق لم يَقع الطَّلَاق إِلَّا باليأس من الدُّخُول كَأَن مَاتَ أَو مَاتَت قبله فَيحكم بالوقوع قبيل مَوته أَو مَوتهَا بِمَا يسع الدُّخُول وَفَائِدَة ذَلِك الْإِرْث وَالْعدة فَإِن كَانَت بَائِنا لم يَرِثهَا وَلَا تَرثه فَإِذا مَاتَ هُوَ ابتدأت الْعدة قبيل مَوته بِزَمن لَا يسع الدُّخُول وَتعْتَد عدَّة طَلَاق لَا وَفَاة ونظم بَعضهم قَاعِدَة الأدوات من بَحر الْخَفِيف بقوله أدوات التَّعْلِيق فِي النَّفْي للفو ر سوى إِن وَفِي الثُّبُوت رأوها للتراخي إِلَّا إِذا إِن مَعَ الما ل وشئت وَكلما كرروها فَلَو قَالَ وَتَحْته نسْوَة أَربع كلما طلقت وَاحِدَة من نسَائِي فعبد من عَبِيدِي حر وَكلما طلقت ثِنْتَيْنِ فعبدان حران وَكلما طلقت ثَلَاثًا فَثَلَاثَة أَحْرَار وَكلما طلقت أَرْبعا فَأَرْبَعَة أَحْرَار فَطلق أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق خَمْسَة عشر عبدا لِأَن صفة الْوَاحِدَة تَكَرَّرت أَربع مَرَّات لِأَن كلا من الْأَرْبَع وَاحِدَة فِي نَفسهَا وَصفَة الثِّنْتَيْنِ لم تذكر إِلَّا مرَّتَيْنِ لِأَن مَا عد بِاعْتِبَار لَا يعد ثَانِيًا بذلك الِاعْتِبَار فالثانية عدَّة ثَانِيَة لانضمامها للأولى فَلَا تعد الثَّالِثَة ثَانِيَة لانضمامها للثَّانِيَة بِخِلَاف الرَّابِعَة فَإِنَّهَا ثَانِيَة بِالنِّسْبَةِ للثالثة وَلم تعد قبل ذَلِك كَذَلِك وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة لم تَتَكَرَّر وَبِهَذَا اتَّضَح أَن كلما لَا يحْتَاج إِلَيْهَا إِلَّا فِي التعليقين الْأَوَّلين لِأَنَّهُمَا المتكرران فَقَط فَإِن أَتَى بهَا فِي الأول فَقَط أَو مَعَ الْأَخيرينِ فَثَلَاثَة عشر وَفِي الثَّانِي وَحده أَو مَعَهُمَا فاثنا عشر
فصل فِي الطَّلَاق
وَهُوَ حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ طَلَاق وَنَحْوه وتعتريه الْأَحْكَام الْخَمْسَة فَيكون وَاجِبا كَطَلَاق الْمولي والحكمين فِي الشقاق وَيكون حَرَامًا كالبدعي وَهُوَ طَلَاق مَدْخُول بهَا فِي حيض بِلَا عوض مِنْهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وكطلاق من لم يسْتَوْف قسمهَا وكطلاق الْمَرِيض بِقصد حرمَان الزَّوْجَة من الْإِرْث وَيكون مَنْدُوبًا كَطَلَاق الْعَاجِز عَن الْقيام بِحُقُوق الزَّوْجِيَّة أَو من لَا يمِيل إِلَيْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ويأمره أحد الْأَبَوَيْنِ لغير تعنت أَو تكون غير عفيفة مَا لم يخْش فجور غَيره بهَا وَإِلَّا كَانَ الطَّلَاق مُبَاحا لِأَن فِي إبقائها صونا لَهَا وَإِن علم ذَلِك لَو طَلقهَا وانتفاءه عَنْهَا مَا دَامَت فِي عصمته حرم طَلاقهَا إِن لم يتأذ ببقائها تأذيا لَا يحْتَمل عَادَة وَمن الْمَنْدُوب طَلَاق سَيِّئَة الْخلق بِحَيْثُ لَا يصبر على عشرتها بِأَن يحصل لَهُ مِنْهَا مشقة لَا تحْتَمل عَادَة لَا مُطلقًا لِأَن سوء الْخلق غَالب فِي النِّسَاء كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَرْأَة الصَّالِحَة فِي النِّسَاء كالغراب الأعصم وَهُوَ كِنَايَة عَن ندرة وجودهَا إِذْ الأعصم وَهُوَ أَبيض الجناحين أَو الرجلَيْن أَو إِحْدَاهمَا كَذَلِك وَيكون مَكْرُوها كَطَلَاق مُسْتَقِيمَة الْحَال لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق وَذَلِكَ لما فِيهِ من قَاطع النَّسْل الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود الْأَعْظَم من النِّكَاح وَلما فِيهِ من إِيذَاء الزَّوْجَة وَأَهْلهَا وَأَوْلَادهَا إِن كَانَ لَهَا أَوْلَاد وَمعنى البغض الْكَرَاهَة
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
320
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir