مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
321
وَعدم الرِّضَا وَذَلِكَ صَادِق بالمكروه وَلَا يُنَافِي ذَلِك وَصفه بِالْحلِّ لِأَنَّهُ يُرَاد بِهِ الْجَائِز وَيكون مُبَاحا كَطَلَاق من لَا يشتهيها شَهْوَة كَامِلَة وَلَا تسمح نَفسه بمؤنتها من غير تمتّع بهَا
(يَقع لغير بَائِن طَلَاق) زوج (مُكَلّف) بالتنجيز أَو التَّعْلِيق
أما وَكيل الزَّوْج أَو الْحَاكِم فِي الْمولى فَلَا يَصح مِنْهُمَا تَعْلِيق الطَّلَاق وَلَا يَصح تَعْلِيق وَلَا تَنْجِيز من نَحْو صبي وَمَجْنُون ومغمى عَلَيْهِ ونائم وَإِن عصى بِالنَّوْمِ
(و) طَلَاق (مُتَعَدٍّ بِكَسْر) وَهُوَ كل من زَالَ عقله بِمَا أَثم بِهِ من نَحْو شراب أَو دَوَاء (لَا) يَقع طَلَاق (مَكْرُوه بمحذور) بِمَا يُنَاسب حَاله وَيخْتَلف الْمَحْذُور باخْتلَاف طَبَقَات النَّاس وأحوالهم حَتَّى إِن الضَّرْب الْيَسِير بِحَضْرَة الملاء إِكْرَاه فِي حق ذَوي المروءات لَا فِي حق غَيرهم وَأَن الاستخفاف فِي حق الْوَجِيه إِكْرَاه وَأَن الشتم فِي حق أهل المروءات إِكْرَاه
وَالضَّابِط أَن كل مَا يسهل فعله على الْمُكْره بِفَتْح الرَّاء لَيْسَ إِكْرَاها وَعَكسه إِكْرَاه وَلَيْسَ من الْإِكْرَاه قَول شخص طلق زَوجتك وَإِلَّا قتلت نَفسِي مَا لم يكن نَحْو فرع أَو أصل وَيَقَع طَلَاق من ذكر (بمشتق طَلَاق وفراق وسراح) بِفَتْح السِّين لاشتهار هَذِه الْأَلْفَاظ فِي معنى الطَّلَاق الَّذِي هُوَ حل الْعِصْمَة
أما المصادر فكنايات إِن وَقعت خَبرا كَأَنْت طَلَاق فَإِن وَقعت فَاعِلا كَقَوْلِه يلْزَمنِي الطَّلَاق أَو مَفْعُولا كأوقعت طَلَاق فُلَانَة أَو مُبْتَدأ كَقَوْلِه عَليّ الطَّلَاق كَانَت من الصَّرِيح (وترجمته) أَي وَيَقَع الطَّلَاق بترجمة مُشْتَقّ مَا ذكر وَلَو مِمَّن أحسن الْعَرَبيَّة فترجمة الطَّلَاق صَرِيح على الْمَذْهَب لشهرة اسْتِعْمَالهَا عِنْد أَهلهَا شهرة اسْتِعْمَال الْعَرَبيَّة عِنْد أَهلهَا
وَالطَّرِيق الثَّانِي أَنَّهَا كِنَايَة اقتصارا فِي الصَّرِيح على الْعَرَبِيّ أما تَرْجَمَة الْفِرَاق والسراح فكناية على الْمُعْتَمد
(و) بقوله طلقت بعد أَن قيل لَهُ طَلقهَا وَبقول الزَّوْجَة طلقت أَيْضا بعد قَول زَوجهَا طَلِّقِي نَفسك وَبِقَوْلِهِ (أَعْطَيْت طَلَاقك وأوقعت عَلَيْك الطَّلَاق) وَلَا يفتقد وُقُوع الطَّلَاق بصريحه إِلَى نِيَّة إِيقَاعه أما نِيَّة قصد الطَّلَاق لمعناه أَي اسْتِعْمَال لفظ الطَّلَاق فِي حل الْعِصْمَة فَلَا بُد مِنْهَا إِن كَانَ هُنَاكَ صَارف فِي كل من الصَّرِيح وَالْكِنَايَة إِلَّا فِي الْمُكْره عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يحْتَاج إِلَى قصد الْإِيقَاع وَقصد اللَّفْظ لمعناه فصريحه كِنَايَة وَلَو قَالَ مَا كدت أَن أطلقك لم يكن إِقْرَارا بِالطَّلَاق لِأَن مَعْنَاهُ مَا بقارت أَن أطلقك وَإِذا لم يُقَارب طَلاقهَا كَيفَ يكون مقرا بِهِ وَإِنَّمَا يكون إِقْرَارا بِالطَّلَاق على قَول من يَقُول إِن نفي كَاد إِثْبَات أَو رِعَايَة الْعرف فَإِن أَهله يفهمون من ذَلِك القَوْل الْإِثْبَات وَالصَّحِيح أَن كَاد كَسَائِر الْأَفْعَال فنفيه لَيْسَ إِثْبَاتًا وَلَا يُنَافِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} 2 الْبَقَرَة الْآيَة 71 قَوْله تَعَالَى {فذبحوها} 2 الْبَقَرَة الْآيَة 71 لاخْتِلَاف وقتيهما إِذْ الْمَعْنى أَنهم مَا كَادُوا أَن يَفْعَلُوا حَتَّى انْتَهَت مقالاتهم وانقطعت تعللاتهم فَفَعَلُوا كالمضطر الملجأ إِلَى الْفِعْل وَلَو قَالَ طَلَّقَك الله وَقع الطَّلَاق لِأَنَّهُ صَرِيح بِخِلَاف مَا لَو قَالَ باعك الله فَإِنَّهُ كِنَايَة لِأَن الصِّيَغ فِي نَحْو طَلَّقَك الله قَوِيَّة لاستقلالها بِالْمَقْصُودِ لعدم توقفها على شَيْء آخر بِخِلَاف صِيغَة البيع فَإِنَّهَا غير مُسْتَقلَّة
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
321
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir