مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
322
بِالْمَقْصُودِ لتوقفها على الْقبُول
وَالْقَاعِدَة أَن كل مَا يسْتَقلّ بِهِ الشَّخْص إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ صَرِيحًا وكل مَا لَا يسْتَقلّ بِهِ إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ كِنَايَة وَقد نظم بَعضهم هَذِه الْقَاعِدَة من الرجز بقوله مَا فِيهِ الِاسْتِقْلَال بالإنشاء وَكَانَ مُسْندًا لذِي الآلاء فَهُوَ صَرِيح ضِدّه كنايه فَكُن لذا الضَّابِط ذَا درايه وَنعم صَرِيح فِي الطَّلَاق فِي جَوَاب من قَالَ لَهُ أطلقت زَوجتك فَإِن أَرَادَ الْقَائِل طلب إنْشَاء الطَّلَاق من الْمُطلق فَنعم بِمَنْزِلَة قَوْله هِيَ طَالِق فتتوقف صراحته على نِيَّة السَّائِل وَبِذَلِك يلغز فَيُقَال لنا لفظ من شخص تتَوَقَّف صراحته على نِيَّة غَيره وَلَو اخْتلفَا فِي الْقَصْد فَالْعِبْرَة بِقصد السَّائِل على الْمُعْتَمد هَذَا إِن لم يُوجد عِنْد الزَّوْج ظن فَلَو قصد السَّائِل بقوله أطلقت زَوجتك الْإِنْشَاء فَظَنهُ الزَّوْج مستخبرا أَو بِالْعَكْسِ اعْتبر ظن الزَّوْج وَقبلت دَعْوَاهُ أَنه ظن ذَلِك وَلَا عِبْرَة بِقصد السَّائِل حِينَئِذٍ وَإِن أَرَادَ الْقَائِل الاستخبار فَنعم إِقْرَار سَابق فَإِن كَانَ المسؤول كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته فِي الْبَاطِن وَيفرق بَينهمَا ظَاهرا فَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وَبَانَتْ وجددت نِكَاحهَا صدق ظَاهرا إِن عرف ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وراجعت بعده صدق بِيَمِينِهِ لاحْتِمَال اللَّفْظ لَهُ وَإِن جهل مُرَاد الْقَائِل لعدم مَعْرفَته ذَلِك أَو لمَوْت أَو سفر فَيحمل على الاستخبار
(و) يَقع الطَّلَاق (بكناية) وَهِي مَا احْتمل الطَّلَاق وَغَيره (مَعَ نِيَّة) لإيقاع الطَّلَاق (مقترنة بأولها) وَالْمُعْتَمد أَنه يَكْفِي اقترانها بِأَيّ جُزْء من الأول أَو الآخر أَو الْوسط وَشرط وُقُوع الطَّلَاق بِصَرِيح أَو كِنَايَة رفع صَوته بِحَيْثُ يسمع نَفسه لَو كَانَ صَحِيح السّمع وَلَا عَارض وَلَا يَقع بِغَيْر لفظ وَلَا بِصَوْت خَفِي بِحَيْثُ لَا يسمع بِهِ نَفسه ويعتمد بِإِشَارَة أخرس سَوَاء كَانَ خرسه عارضا أَو أَصْلِيًّا وَإِن قدر على الْكِتَابَة فِي طَلَاق وَغَيره إِلَّا فِي الصَّلَاة فَلَا تبطل بهَا وَلَا فِي أَدَاء الشَّهَادَة فَلَا يَصح بهَا أما تحملهَا فَيصح من الْأَخْرَس وَلَا فِي حنث فَلَا يحصل بهَا فِي الْحلف على عدم الْكَلَام ونظم بَعضهم هَذِه المستثنيات الثَّلَاثَة بقوله إِشَارَة الْأَخْرَس مثل نطقه فِيمَا عدا ثَلَاثَة لصدقه فِي الْحِنْث وَالصَّلَاة والشهاده تِلْكَ ثَلَاثَة بِلَا زياده وكناية الطَّلَاق أَلْفَاظ لَا تَنْحَصِر (كَأَنْت عَليّ حرَام) أَي مُحرمَة مَمْنُوعَة للفرقة وَمثله مَا لَو زَاد على ذَلِك ألفاظا تؤكد بعده عَنْهَا كَأَنْت حرَام كالخنزير أَو كالميتة وَغَيرهمَا كَمَا اشْتهر من قَول الْعَامَّة أَنْت حرَام كَمَا حرم عَليّ لبن أُمِّي وَمن قَوْلهم إِن أَتَيْتُك أتيت مثل أُمِّي وأختي أَو مثل الزَّانِي فَإِن نوى بذلك طَلَاقا وَقع وَإِلَّا بِأَن نوى تَحْرِيم عينهَا أَو نَحْوهَا كوطئها أَو فرجهَا أَو رَأسهَا أَو أطلق بِأَن لم ينْو شَيْئا لم يَقع شَيْء وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين أَي مثلهَا حَالا وَلَو لم يَطَأهَا وَإِن قَالَ ذَلِك أبدا (و) أَنْت (خلية) أَي خَالِيَة مني (وبائن) بِدُونِ تَاء مربوطة وَهِي اللُّغَة الفصحى والقليل بَائِنَة أَي مُفَارقَة أَو بعيدَة لبعد مَكَانهَا عَنهُ حَال المخاطبة (وحرة) فَكل لفظ
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
322
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir