مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
319
وَإِن نَوَاه فَإِن توافقا فِي النِّيَّة وَقبلت وَجب الْمُسَمّى أَيْضا وَإِن اخْتلفَا فِيهَا وَجب مهل الْمثل وَمن الْخلْع لفظ المفاداة كَقَوْلِه افتدى مني أَو فاديتك (فَلَو جرى) أَي الْخلْع مَعَ الزَّوْجَة (بِلَا عوض بنية التمَاس قبُول فمهر مثل)
وَالْحَاصِل أَنه إِن وَقع الْخلْع وَلم يذكر المَال وَلم ينْو كَانَ كِنَايَة إِن لم ينْو بِهِ الطَّلَاق لم يَقع شَيْء وَإِن نَوَاه بِهِ فَإِن لم يضمر التمَاس قبُولهَا وَقع رَجْعِيًا وَإِن أضمره فَإِن قبلت بَانَتْ بِمهْر الْمثل وَإِلَّا فَلَا وُقُوع
وَالْحَاصِل أَن الْمُعْتَمد أَنه إِن صرح بِالْعِوَضِ أَو نَوَاه وَقبلت بَانَتْ وَإِن عرى عَن ذَلِك وَنوى الطَّلَاق فَإِن أضمر التمَاس قبُولهَا وَقبلت وَهِي رَشِيدَة بَانَتْ بِمهْر الْمثل وَإِن لم يضمر أَو لم تكن رَشِيدَة وَقع رَجْعِيًا إِن قبلت فِي الثَّانِي وَإِلَّا لم يَقع عَلَيْهِ شَيْء كَمَا لَو لم ينْو الطَّلَاق فَعلم أَنه عِنْد ذكر المَال أَو نِيَّته صَرِيح وَلَا بُد فِيهِ من الْقبُول وَعند عدم ذَلِك كِنَايَة وَإِن أضمر التمَاس قبُولهَا وَقبلت وَإِن جرى مَعَ أَجْنَبِي مَعَ السُّكُوت وأضمر التمَاس قبُوله وَقع رَجْعِيًا وَلَا مَال كَمَا لَو كَانَ مَعَه والعوض فَاسد أَو ذكر الْعِوَض وَنوى الطَّلَاق وَقع بَائِنا بِهِ أَو نَوَاه فمهر الْمثل أَو نَفَاهُ فَقَالَ خالعتك بِلَا عوض وَنوى الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا
(وَإِذا بَدَأَ) أَي الزَّوْج (ب) صِيغَة (مُعَاوضَة ك) قَوْله (طَلقتك) أَو خالعتك (بِأَلف فمعاوضة) أَي فَهُوَ عقد مُعَاوضَة بشوب تَعْلِيق لأَخذه عوضا فِي مُقَابلَة الْبضْع الْمُسْتَحق لَهُ ولتوقف وُقُوع الطَّلَاق فِي ذَلِك على قبُول المَال (فَلهُ رُجُوع قبل قبُولهَا) كَمَا هُوَ شَأْن الْمُعَاوَضَات (وَشرط قبُولهَا) أَي المختلعة الناطقة (فَوْرًا) أَي من غير انْفِصَال بِكَلَام أَجْنَبِي طَوِيل أَو بسكوت كَذَلِك بِلَفْظ كقبلت أَو اخْتلعت أَو ضمنت أَو بِفعل كإعطائه الْألف على الْمُعْتَمد أَو بِإِشَارَة خرساء مفهمة (أَو بَدَأَ) أَي الزَّوْج (ب) صِيغَة (تَعْلِيق) فِي إِثْبَات (ك) قَوْله (مَتى) أَو أَي وَقت (أَعْطَيْتنِي كَذَا فَأَنت طَالِق فتعليق) من جَانِبه فِيهِ شوب مُعَاوضَة (فَلَا رُجُوع لَهُ) قبل الْإِعْطَاء وَلَا طَلَاق قبل تحقق الصّفة وَلَا يبطل بطرو جُنُونه عقبه
(وَلَا يشْتَرط قبُول) لفظا لعدم اقْتِضَاء الصِّيغَة ذَلِك (وَلَا إِعْطَاء فَوْرًا) لذَلِك
أما فِي النَّفْي كمتى لم تعطني ألفا فَأَنت طَالِق فللفور فَإِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْإِعْطَاء وَلم تعط طلقت وَإِن بدأت الزَّوْجَة بِطَلَب طَلَاق كطلقني بِكَذَا أَو إِن أَو إِذا أَو مَتى طلقتني فلك عَليّ كَذَا فأجابها الزَّوْج فمعاوضة من جَانبهَا مَعَه شوب جعَالَة فلهَا الرُّجُوع قبل جَوَابه
وَيشْتَرط فَور لجوابه فِي مجْلِس التواجب نظرا لجَانب الْمُعَاوضَة
(وَشرط فَور فِي إِن أَعْطَيْتنِي)
وَالْحَاصِل أَن أدوات التَّعْلِيق لَا يقتضين بِالْوَضْعِ فَوْرًا فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ فِي مُثبت كالدخول إِن لم يكن عوض وَلَا تَعْلِيق بمشيئتها أما مَعَ الْعِوَض فَيشْتَرط الْفَوْر فِي بَعْضهَا كَإِن وَإِذا وَلَو وَنَحْوهَا من كل أَدَاة لَا إِشْعَار لَهَا بِالزَّمَانِ نَحْو إِن ضمنت أَو أَعْطَيْت
اسم الکتاب :
نهاية الزين
المؤلف :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
319
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir