اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 61
ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا[1] بإذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة[2] ويقدم بثمنه فإن أبى الإذن قال له الحاكم: ائذن أو أبرئ أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فإن أصر باعه الحاكم ولمرتهن بيعه بإذن راهن وحضرته وللثالث بيعه إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل[3] لزومه فليبعه وإلا انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فإن تلف في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه وعليه[4] مؤنة المرهون ولا يمنع من مصلحته كفصد وحجم وهو أمانة بيد المرتهن وأصل فاسد كل عقد من رشيد كصحيحه في ضمان وشرط كونه مبيعا له عند محل[5] مفسد وهو[6] قبله[7] أمانة وحلف[8] في دعوى تلف لا رد ولو وطئ لزمه[9] مهر إن عذرت ثم إن كان بلا شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب وإلا فلا وعليه قيمة الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والخصم فيه[10] المالك فلو[11] وجب قصاص واقتص[12] فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني وسرى رهن إلى زيادة[13] متصلة ودخل في رهن حامل حملها ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به فإن اقتص أو بيع له فات الرهن كما لو تلف أو جنى على سيده فاقتص لا إن وجد سبب مال وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص فات الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع إن لم تزد قيمته على الواجب وثمنه رهن فإن كانا مرهونين بدين أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد فاتت الوثيقة وإلا نقصت في الأولى وتنقل [1] إلا بإذن: من العاقدين فيجوز الانفراد. [2] للحاجة: أي عندها بأن حل الدين ولم يوف. [3] قبل لزومه: أي البيع واستقرت الزيادة. [4] وعليه: أي الراهن المالك. [5] محل: بكسر الحاء أي وقت الحلول. [6] وهو: أي المرهون بهذا الشرط. [7] قبله: أي قبل المحل. [8] وحلف: أي المرتهن فيصدق. [9] وطئ: المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها. [10] فيه: أي في البدل. [11] فلو وجب قصاص: في المرهون المتلف. [12] واقتص: أي المالك له أو عفا بلا مال. [13] زيادة متصلة: أي في المرهون كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 61