responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 60
غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه[1] له كبر ابتل وصح رهن معار بإذن[2] وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن وبعد قبضه لا رجوع[3] فيه لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما[4] ثابتا لازما ولو مآلا وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن[5] يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ورقيقه إلا مكاتبه ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة وبرهن كذلك وكتابة[6] وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وإباق وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ[7] إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر[8] وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه وله بإذن[9] المرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله[10] رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.
فصل: إذا لزم فاليد[11] للمرتهن غالبا ولهما شرط[12] وضعه[13] عند ثالث أو اثنين

[1] ما عرضه له: أي للفساد قبل الحلول.
[2] بإذن: من مالكه.
[3] لا رجوع فيه: لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه.
[4] معلوما: للعاقدين قدرا وصفة فلا يصح الرهن بدين مجهول.
[5] ممن يصح عقده: للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون سفه وكره.
[6] وكتابة وتدبير وإحبال: لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن.
[7] ولا ينفذ: شيء من هذه التصرفات لضرر المرتهن بهن.
[8] والولد حر: أي الحاصل من وطء الراهن.
[9] وله بإذن المرتهن ما منعناه: من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع.
[10] وله: أي للمرتهن.
[11] فاليد: في المرهون.
[12] ولهما: أي الراهن والمرتهن.
[13] وضعه: أي المرهون.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست