responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 62
في الثانية لغرض وينفك بفسخ مرتهن وببراءة من الدين لا بعضه فلا ينفك شيء إلا إن تعدد عقد أو مستحق أو مدين أو مالك معار رهن.
فصل: اختلفا[1] في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون حلف راهن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين وحلف المكذب وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه[2] وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته عن جهة[3] أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وإن لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في جناية مرهون أو قال الراهن: جنى قبل قبض حلف منكر وإذا حلف في الثانية غرم الراهن الأقل من قيمته والأرش ولو نكل حلف المجنى عليه ثم بيع للجناية إن استغرقت[4] ولو أذن في بيع مرهون فبيع ثم قال: رجعت قبله وقال الراهن بعده: حلف المرتهن كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوي دينها وإن أطلق جعله عما شاء.
فصل: من مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ.

[1] اختلفا: أي الراهن والمرتهن.
[2] قبضه: أي المرهون.
[3] جهة أخرى: كإعارة وإجارة وإيداع.
[4] استغرقت: أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست