responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 127
بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ولو قال: ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ودين غيره ومن قال: أنت طالق وقال: أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ومن قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال: أردت بعضهن ومع قرينة كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال: ذلك يقبل.
فصل: قال: أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله وقع بأول[1] جزء منه أو نهاره أو أول يوم منه فبفجر أوله[2] أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا: إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقاله نهارا فبغروب شمسه أو ليلا لغا كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فإن قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف أوانه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف[3] وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي[4] ولا يقتضين فورا في مثبت[5] بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تكرارا إلا كلما فلو قال: إذا طلقتك فأنت طالق فنجز أو علق بصفة فوجدت فطلقتان في موطوءة أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث فيها[6] وطلقة في غيرها أو إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر ويقتضين فورا في منفى إلا إن فلو قال: إن لم تدخلي لم يقع إلا باليأس[7] أو إن دخلت أو أن لم تدخلي بالفتح وقع حالا إن عرف نحوا وإلا فتعليق.
فصل: علق[8] بحمل فإن ظهر أو ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه بأن وقوعه وإلا فلا ولو قال: إن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما فثلاث أو إن كان حملك ذكرا فطلقة إلى آخره فلغو أو إن ولدت فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني أو كلما ولدت فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها بالثالث أو لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها

[1] بأول جزء منه: وهو أول جزء من ليلته الأولى.
[2] أي أول يوم منه.
[3] حلف: فيصدق في ذلك عملا بالظاهر وتكون عدتها في الثانية من أمس إن صدقت وإلا فمن وقت الإقرار.
[4] أي نحو أي وقت دخلت الدار فأنت طالق.
[5] مثبت: كالدخول.
[6] فيها: أي في موطؤه.
[7] باليأس: من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت.
[8] علق بحمل: كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست