responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 128
طوالق فولدن معا طلقن جميعا ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا كالأولى إن بقيت عدتها أو الثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما أو ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية طلقتا ثلاثا ثلاثا والأخريان طلقتين طلقتين أو إن حضت طلقت بأول حيض مقبل أو حيضة فبتمامها مقبلة وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها لا على ولادتها أو إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف أو واحدة طلقت أو إن أو متى طلقتك أو ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به وقع المنجز أو إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت فورا في غير نحو متى ويقع بقول المعلق بمشيئته شئت غير صبي ومجنون ولو كارها ولا رجوع لمعلق ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها لم تطلق كما لو علقه بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا.
فصل: قال: أنت طالق وأشار بأصبعين أو بثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته أو هكذا فإن قال: أردت المقبوضتين حلف ولو علق[1] عبد طلقتيه بصفة وسيده حريته بها فعتق بها لم تحرم ولو نادى زوجة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق وظنها المناداة طلقت لا المناداة ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف ما تعلق به حث[2] أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال: إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف لا إن قال: إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ويقع الآخر بصفته ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال: نعم فإقرار به فإن قال: أردت ماضيا وراجعت حلف أو قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال: نعم فصريح.
فصل: علق[3] بأكل رمانة أو رغيف فبقي حبة أو لبابة أو ببلعها تمرة بفيها وبرميها ثم بإمساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو بعدم تمييز نواه عن نواها ففرقته أو صدقها في تهمة سرقة فقالت: سرقت ما سرقت أو إخبارها بعدد حب فذكرت ما لا تنقص عنه ثم واحدا واحدا إلى ما لا يزيد عليه أو إخبار كل من ثلاث بعدد ركعات الفرائض فقالت: واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة ولم يقصد تعيينا في الأربع لم يقع أو بنحو[4] حين وقع

[1] لو علق عبد طلقتيه بصفة....إلخ: كأن قال لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده له: إذا مت فأنت حر.
[2] حث أو منع: أي حث على فعل أو منع منه.
[3] علق بأكل رمانة أو رغيف: كأن قال إن أكلت هذه الرمانة أو هذا الرغيف أو رمانة أو رغيف فأنت طالق.
[4] أو بنحو حين: كزمان كأن قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين أو زمان.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست