responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 126
فصل: يصح استثناء بشرطه[1] السابق فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولو قال: ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث ولو عقب طلاقه بإن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله وقصد تعليقه منع[2] انعقاده ككل عقد وحل ولو قال: يا طالق إن شاء الله وقع.
فصل: شك في طلاق فلا[3] أو في عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو علق اثنان بنقيضين[4] وجهل فلا[5] أو واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه بحث وبيان أو لزوجته وعبده منع منهما إلى بيان فإن مات لم يقبل بيان وارثه إن اتهم بل يقرع فإن قرع عتق أو قرعت بقي الإشكال ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها وجهلها وقف حتى يعلم ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق وقصد الأجنبية قبل بيمينه لا إن قال زينب طالق وقصد أجنبية أو لزوجتيه إحداكما طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين واعتزالهما ومؤنتهما إلى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ولو قال في بيانه: أردت هذه فبيان أو هذه وهذه أو هذه بل هذه طلقتا ظاهرا ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات قبل بيان وارثه لا تعيينه.
فصل: طلاق موطوءة تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها[6] عقبه[7] ولم يطأها في طهر طلق فيه أو علق بمضي بعضه ولا في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به وإلا فبدعي وطلاق غيرها وخلع زوجة في بدعة بعوض منها لا ولا والبدعي حرام وس لفاعله رجعة ولو قال: أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشة وهي في سنة أو بدعة طلقت وإلا فبالصفة أو طلقة سنية

[1] بشرط السابق: في كتاب الإقرار.
[2] منع انعقاده: لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع تخلاف مشيئة الله محال ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله طلقت قاله العبادي.
[3] فلا: أي فلا يحكم بوقوعه لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح.
[4] بنقيضين: كأن قال أحدهما إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الآخر: إن لم يكنه فزوجتي طالق.
[5] فلا: يحكم بطلاق أحد منهما.
[6] ابتدأتها: أي الأقراء.
[7] عقبه: أي عقب الطلاق بأن كانت حائلا أو حاملا من زنى وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخر طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست