responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 81
شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (1)

(1) الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، وهو فيها أيضاً تعليق أمر بأمر في المستقبل، وهو شرعاً ما تتوقف صحة العبادة عليه، وليس بجزء منها، وهو متقدم على العبادة ويجب استمراره فيها. وإذا وازنا بين الركن والشرط وجدنا أنه لا بد منهما كليهما لأداء العبادة، فلا تصح عبادة نقص أحد أركانها أو شروطها إلا أن الركن هو جزء من العبادة أما الشرط فأمر خارج عنها، كما قدمنا، وهو لا يستوجب تنفيذ العبادة، أما العبادة فتستوجب توفر الشرط.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست