responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 80
- الوضوء لغة: من الوضاءة وهي النظافة والنضارة
وشرعاً: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، مفتتحاً بنية، أما الوضوء فالماء الذي يتوضأ به
دليل مشروعيته:
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (المائدة 6)
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) " (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 2)
حكم الوضوء
-1- الوضوء فرض:
(1) للصلاة، سواك كانت فرضاً أو نفلاً ولسجودي التلاوة والشكر
(2) لمس المصحف، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (الواقعة 79)
(3) للطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة) (الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 112/ 960)
-2- الوضوء مستحب:
(1) بعد الفصد (شق العرق وإخراج الدم بالإبرة) لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوضوء من كل دم سائل) (الدارقطني ج 1 / ص 157)
(2) بعد الحجامة (مص العضو بالقارورة بعد تشطيب موضع الحاجة) لحديث تميم رضي الله عنه المتقدم
(3) بعد الرعاف، لحديث تميم رضي الله عنه أيضاً، ولما روى سلمان رضي اله عنه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم فقال: (أحدث وضوءاً) " قال المحاملي: "أي أحدث لما حدث وضوءاً" (الدارقطني ج 1 / ص 156) وللخروج من خلاف العلماء الذين أوجبوا الوضوء من الحجامة والفصد والرعف والقيء
(4) بعد القيء لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأْ" (الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 64/ 87) وأما الدليل على أن الوضوء لا ينتقض بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف، قل ذلك أو كثر حديث جابر رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري (انظر أبو داود ج 1 /كتاب الطهارة باب 79/ 224) فلو نقض خروج الدم لما جاز الركوع والسجود وإتمام الصلاة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره. فحمل الشافعية الأحاديث التي نصت على الوضوء من ذلك على الاستحباب
(5) عند إرادة النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) (البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 75/ 244
(6) بعد النوم قاعداً ممكناً من مقعدته من الأرض (ويكون ذلك بإلصاق الأليين بالأرض، وعليه لا يكون التمكين إلا بالجلسة المعروفة بالتربع) قال الشافعي والأصحاب: "يستحب للنائم ممكناً أن يتوضأ لاحتمال خروج حدث" وللخروج من خلاف العلماء.
(7) بعد القهقهة في الصلاة، للخروج من خلاف العلماء، والدليل على عدم وجوبه ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه " إذا ضحك في الصلاة، أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء" (البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 33)
(8) بعد أكل ما مسته النار، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (توضأوا مما مست النار) (مسلم ج 1 كتاب الحيض باب 23/ 90) والدليل على أنه غير واجب حديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار" (أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 75/192)
(9) بعد أكل لحم الجزور (ما يجزر من النوق) لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم فتوضأ من لحوم الإبل" (مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 25/ 97)
(10) بعد لمس أحد الجنسين شعر الأخر أو سنه أو ظفره، قال النووي: "قال الشافعي في الأم، والأصحاب: يستحب أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر" (المجموع ج 2 / ص 28)
(11) عند الشك بالحدث)
(12) عقب الذنوب والخطايا، كالشتم والكلام القبيح والغيبة والكذب والغرض منه تكفير الخطايا، فعن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، مع الماء، أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب) (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 11/ 32) وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب" (المجموع ج 2 / ص 66)
(13) عقب الغضب، لحديث عطية السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) (أبو داود ج 5 / كتاب الأدب باب 4/4784)
(14) عند قراءة القرآن من الذاكرة، لأن قراءته مناجاة لله عز وجل، على أن قراءة المحدث ليست مكروهة لحديث علي رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة" (النسائي ج 1 / ص 144)
(15) عند دراسة الحديث، لأن الحديث مناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
(16) عند المطالعة في كتب العلم المتعلقة بالحديث أو القرآن، تعظيماُ واحتراماً لكتب العلم الشرعي، حتى إن كتب اللغة والنحو تعظم لأنها وضعت لفهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار تعظيمها تعظيماً لكتاب الله وسنة رسول الله
(17) عند الذكر، لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه: "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر) " (أبو داود ج 1 كتاب الطهارة باب 8 / 17)
(18) للجلوس في المسجد والمرور فيه، لأنه يكره لداخل المسجد أن يجلس فيه حتى يصلي ركعتين.
(19) لزيارة القبور، إذ لا يشترط لها الطهارة من الحدثين
(20) من حمل الميت، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء) (الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 17/ 933)
(12) يندب تجديد الوضوء عند كل صلاة، وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث، هذا إن صلى بالوضوء الأول فرضاً، وإلا فلا، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر" (الترمذي ج 1 /أبواب الطهارة باب 44/58)
(22) يندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شرباً أو نوماً أو جماعاً آخر، لحديث عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة" (مسلم ج 1 كتاب الحيض باب 6/22) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً) (مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 6/27) بخلاف الحائض والنفساء، لأن حدثهما مستمر، ولا تصح الطهارة منهما، إلا أن تنقيا فيندب لهما الوضوء عندئذ كالجنب، بالنسبة للأكل والشرب والنوم فقط ريثما تغتسلا

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست