responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 82
-1- أهلية النية، ونعني بها:
(1) الإسلام، فلا يخاطب كافر بفروع الشريعة حتى لو تزوج المسلم بغير المسلمة لم يجز له أن يقربها ما لم تتطهر من الحيض فتغتسل، وينوي زوجها عنها بغسلها هذا نية الوطء، أما نيتها هي - إن نوت - فغير مقبولة لأنها كافرة، والنية لا تقبل إلا من مسلم.
(2) التمييز: إذ لا خطاب بدون العقل، فالصغير غير المميز والمجنون ليسا أهلاً للخطاب. أما الصبي المميز فنيته صحيحة وطهارته كاملة، فلو تطهر ثم بلغ بالسن [2] جاز له أن يصلي بهذه الطهارة، وسن التمييز منوط بالفعل، بأن يأكل وحده باستقامة، وأن يعرف كيف يتطهر وحده كذلك، وإن لم يبلغ السابعة، وإذا لم يستقم له ذلك فلا يحكم بتمييزه وإن زاد على السابعة، ولكن الغالب أن يكون التمييز في السنة السابعة من العمر.
-2- النقاء من الحيض والنفاس.
-3- ألا يكون على العضو حائل له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالشمع والهان ونحوهما، وذلك لبقاء جرميته، أما دسومة الزيت، وما شابه، فلا تمنع ولو فرقت الماء، لأنه لا جرم لها على البشرة
-4- ألا يعتقد المتطهر بقرض أنه سنة، أما إذا اعتقد بسنة أنها فرض فذلك لا يضر
-5- العلم بفرضية الوضوء والغسل
-6 - إزالة النجاسة العينية.
-7 - ألا يكون على العضو ما يغير الماء كالحبر، إلا أن يكون بقعة صغيرة لا تغيره، فلا يضر
-8 - ألا يعلق المتطهر نيته، كأن يقول مثلاً: نويت الوضوء ما لم يأت أخي
-9 - أن يجري الماء على العضو، فلو استعمل البرد أو الثلج في الوضوء، قبل إذابتهما، فإن كانا يسيلان على العضو لشدة الحر، وحرارة الجسم، ورخاوة الثلج صح الوضوء لحصول جريان الماء على العضو، وإلا فلا، لكن يصح مسح الممسوح، وهو الرأس والخف والجبيرة.
-10 - دخول الوقت والموالاة (يقصد هنا الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ، حيث احتيج إليه، وكذلك الموالاة بينهما وبين الوضوء، أي إنجاز هذه الأفعال متتابعة ليس بينها ما يعد فاصلاً في العرف) لدائم الحدث
-11- أن يكون الماء المستعمل طهوراً أي طاهراً مطهراً

[2] البلوغ يكون بالاحتلام للذكر وبالحيض للأنثى، أو بالسن لكليهما إن لم يحصل لهما شيء م ذلك، وسن البلوغ بالنسبة للذكر هي الخامسة عشرة، بالنسبة للأنثى السن التي بلغت فيها قريباتها من جهة الرحم - أختها خالتها، ابنة خالتها ... -
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست