مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
380
الْغَنِيمَة فِي هَذَا الْقِتَال
وَيجوز أَن ينفل من مَال الْمصَالح الْحَاصِل عِنْده
وَالنَّفْل زِيَادَة مَال يَشْتَرِطه الإِمَام أَو الْأمين لمن يقوم بِمَا فِيهِ زِيَادَة نكاية فِي الْكفَّار
وَقدره يتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ
وَأما الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فَيقسمهَا بَين الْغَانِمين سَوَاء الْعقار وَالْمَنْقُول
والغانمون هم الَّذين شهدُوا الْوَقْعَة على نِيَّة الْقِتَال
وَلَا يشْتَرط فِي الِاسْتِحْقَاق الْقِتَال
وَلَا حق لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال وحيازة المَال
وَمن شهد الْوَقْعَة وَمَات بعد انْقِضَاء الْقِتَال وحيازة المَال انْتقل حَقه إِلَى ورثته
وَكَذَا لَو مَاتَ بعد انقضائه وَقبل الْحِيَازَة على الْأَظْهر
وَمن مَاتَ فِي معركة الْقِتَال
فَالظَّاهِر سُقُوط حَقه
وَأظْهر الْقَوْلَيْنِ أَن الأجراء لسياسة الدَّوَابّ ولحفظ الْأَمْتِعَة وتجار الْعَسْكَر والمحترفين يسْتَحقُّونَ السهْم إِذا قَاتلُوا
وَيُعْطى الراجل سَهْما والفارس ثَلَاثَة أسْهم
وَإِنَّمَا يعْطى رَاكب الْفرس دون رَاكب الْبَعِير وَغير الْبَعِير
وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد
وَلَا فرق بَين الْعَرَبِيّ وَغَيره
وَلَا يعْطى الأعجف وَلَا الَّذِي لَا غنى فِيهِ على الْأَظْهر
وَالْعَبِيد وَالصبيان وَالنِّسَاء وَأهل الذِّمَّة إِذا حَضَرُوا لَا يكمل لَهُم سهم الْغَنِيمَة لَكِن ينقص وَيُسمى الرضخ ويجتهد فِي تَقْدِيره الإِمَام
وَمحل الرضخ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة على الْأَصَح
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة على أَن مَا حصل فِي أَيدي الْمُسلمين من مَال الْكفَّار بِإِيجَاف الْخَيل والركاب فَهُوَ غنيمَة عينه وعروضه
فَإِن كَانَ فِيهِ سلب اسْتَحَقَّه الْقَاتِل من أهل الْغَنِيمَة سَوَاء شَرط ذَلِك الإِمَام أَو لم يشرطه عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد
وَإِنَّمَا يسْتَحقّهُ الْقَاتِل إِذا غرر بِنَفسِهِ فِي قتل مُشْرك وأزال امْتِنَاعه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشرط لَهُ الإِمَام ثمَّ بعد السَّلب يفرد الْخمس من الْغَنِيمَة
وَاخْتلفُوا فِي قسْمَة الْخمس
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يقسم على ثَلَاثَة أسْهم سهم لِلْيَتَامَى وَسَهْم للْمَسَاكِين وَسَهْم لِابْنِ السَّبِيل يدْخل فُقَرَاء ذَوي الْقُرْبَى فيهم دون أغنيائهم
اسم الکتاب :
جواهر العقود
المؤلف :
المنهاجي الأسيوطي
الجزء :
1
صفحة :
380
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir