responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي    الجزء : 1  صفحة : 379
حَال كل وَاحِد وَعِيَاله وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ
فيعطيه مَا يَكْفِيهِ مُؤْنَته ومؤنتهم
وَيقدم فِي إِثْبَات الِاسْم والإعطاء قُريْشًا
وهم ولد النَّضر بن كنَانَة وَمِنْهُم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب ثمَّ بَنو عبد شمس ثمَّ بَنو نَوْفَل ثمَّ بَنو عبد الْعُزَّى ثمَّ سَائِر الْبُطُون الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ثمَّ الْأَنْصَار ثمَّ سَائِر الْعَرَب ثمَّ الْعَجم
وَلَا يثبت فِي الدِّيوَان اسْم العميان والزمنى وَمن لَا يصلح للغزو
وَإِذا طَرَأَ على بعض الْمُقَاتلَة مرض أَو جُنُون يُرْجَى زَوَاله أعطي وَلم يسْقط اسْمه
وَإِن لم يرج فَفِيهِ قَولَانِ
أظهرهمَا أَنهم يُعْطون
وتعطى زَوْجَة الْمَيِّت إِلَى أَن تنْكح وَالْأَوْلَاد إِلَى أَن يستقلوا
وَإِذا فضلت الْأَخْمَاس عَن حاجات المرتزقة وزع عَلَيْهِم قدر مؤنتهم
وَالْأَظْهَر أَنه يجوز أَن يصرف بعضه إِلَى إصْلَاح الثغور والكراع وَالسِّلَاح
وَجَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ فِي منقولات أَمْوَال الْفَيْء
فَأَما الدّور والأراضي فَالظَّاهِر أَنَّهَا تجْعَل وَقفا مُؤَبَّدًا وتستغل وتقسم غَلَّتهَا كَذَلِك
وَأما الْغَنِيمَة فَهِيَ المَال الْحَاصِل من الْكفَّار بِالْقِتَالِ وإيجاف الْخَيل والركاب
وَيبدأ مِنْهُ بالسلب فَيدْفَع إِلَى الْقَاتِل
وسلب الْكَافِر ثِيَابه الملبوسة مَعَ الْخُف وآلات الْحَرْب كالدرع وَالسِّلَاح والمركوب وَمَا عَلَيْهِ كالسرج واللجام
وَالأَصَح عدا السوار والمنطقة والخاتم
وَمَا مَعَه من دَرَاهِم النَّفَقَة والجنيب المقود من السَّلب
وَاسْتِحْقَاق السَّلب بركوب الْغرَر فِي كِفَايَة شَرّ الْكفَّار فِي حَال قيام الْحَرْب
فَلَو رمى من حصن أَو من وَرَاء الصَّفّ أَو قتل الْكَافِر وَهُوَ نَائِم أَو قتل أَسِيرًا لم يسْتَحق السَّلب
وَكَذَلِكَ لَو قتل كَافِرًا بعد انهزام جيوشهم وكفاية شرهم بِأَن يقْتله أَو يزِيل امْتِنَاعه بفقء عينه أَو قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَمَا فِي معنى أسره وَقطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَلَا سلب لَهُ بذلك فِي أشبه الْقَوْلَيْنِ بل يكون السَّلب فِي الْغَنِيمَة
وَأما السَّلب فَلَا يُخَمّس على الْأَصَح بل يعْطى كل قَاتل سلب مقتوله
ثمَّ يخرج مُؤَن الْحِفْظ وَالنَّفْل وَغَيرهمَا
ثمَّ يُخَمّس المَال وَيقسم أحد الْأَخْمَاس خَمْسَة أسْهم كَمَا ذكرنَا فِي الْفَيْء
وَالْأَظْهَر أَن مُؤنَة النَّقْل تقع فِي خمس الْخمس الْمعد للْمصَالح إِذا نفل الإِمَام مَال

اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست