responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 99
من القرآن يسبح الله ويحمده[1]، والركوع والطمأنينة فيه[2]، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة[4]، وفي سائر أعضاء السجود[5] قولان[6]، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله[7] في أحد الوجهين [8]، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/9

[1] الأم 1/123، شرح السنة 3/9، نهاية المحتاج 1/487.
[2] في (أ) : (في الركوع) .
(والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) .
[4] الأم 1/136.
[5] اليدان، والركبتان، والقدمان.
[6] أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل.
وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة 3/139، فتح العزيز 3/454، المجموع 3/427.
[7] في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه:
الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب.
الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم.
الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
والأول: الصحيح، وهو المذهب.
وانظر: شرح السنة 3/193، الروضة 1/263، المجموع 3/466.
[8] والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة.
التحقيق 215، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط 2/631، أسنى المطالب 1/165.
9 نهاية لـ (8) من (أ) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست